بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٩

وكذلك

من اخذ حجة واصابته علة في بعض اعضائه شغلته عن

المضي فليعط الحجة من يحج بها من ذلك الموضع عن الميت وهو جائز. (مسألة): واختلفوا في الصّرورة يحج بحجة عن غيره

الشافعي: لا يحج عن غيره

ابو سعيد: قيل انه يجوز عن غيره

وقول: اذا لم يجب عليه الحج جاز ذلك، وهو قول الربيع وابي

يزيد الخوارزمي

وقول: ان حج عن غيره فهو مقض ويقع الحج عن غيره؛ لأنه

غير مخاطب بالحج في سنة دون سنة

(مسألة): ومن وجب عليه الحج فلم يحج وحج عن غيره بالكراء فلا يؤمر بذلك. فان فعل فله اخذ الاجرة ويجزي عمن حج

عنه

فان حج ثم علم فاحرم وحج عن نفسه اجزاه ذلك؛ العلة في ذلك انه غير واجب عليه الحج في عامه هذا وغير هالك في ترك الحج في عامه هذا كما يهلك في ترك الصلاة. ومن وجه انه اذا لزم نفسه الاجرة بالحج فقد لزمه القيام ولم يكن هالكا بترك الحج في عامه. فان. حج عن غيره اجزاه. لانه غير مؤقت كالصائم المتطوع. وعليه البدل (مسألة): ويكره ان يحج المسلم عن قومنا. وقول: ان لم يجد

•

حجة عن المسلم فلا بأس ان يحج. فحجة رجل عن قومنا وقد قيل انه احتاج رجل من المسلمين بخراسان الى ان يحج ان

1.4 -