الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٠يحج بحجة من طلب الفضل والمكسبة فلم يروا عليه بأسا ان يحج عن رجل من قومنا.
(مسألة): ومن اراد ان يأخذ حجة مضمونة او امانة كيف يقول؟ اما المضمونة فيقول: قد اخذت هذه الحجة على ان احج بها الى بيت الله الحرام واقفا بها في مواقيت الحج بعشرين دينارا مضمونة، فان نقصت فعلي. وان زادت فلي
واما الامانة فانه يقول: قد اخذت هذه الحجة امانة على اني فيها
امين وان زادت فلكم وان نقصت فعليكم
(مسألة): أبو الحسن فيمن اخذ حجة من رجل فليس له ان يستاجر من يحج بها غيره وليس هو كالصانع الذي يعمل بالاجرة. لان ذلك متعارف الا ان يتم له الورثة. فان فعل ولم يتم له الورثة فعليه ان يحج بالحجة التي اخذها وعليه للاجير الذي استأجره اجرته. ولا يضيع ذلك ان كان من اهل الثواب
فان اخذها على ان يستأجر لهم فاستأجر بأقل مما اخذها فان كان اعان الاجير بشيء مثل كراء او زاد او شي يدخله معه وانما اخذها على انه هو الاجير فالفضل له وان لم يعن الاجير الثاني بشيء فما فضل كان في سبيل الحج لا للاجير ولا له ولا للورثة
وكذلك عن ابي الحواري: فيمن اخذ حجة على ان يحج بها
واستاجر بها غيره بدون ذلك
فان اعانه. فالربح للأول وان لم يعنه. فالفضل في سبيل الحج
•
-11 -