بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١١

وفي موضعه عنه في صرورة اخذ حجة فخرج بها ثم وجد مالا في الطريق. فليس له ان يعطيها غيره الا برأيهم. وعليه رد ما اخذ الا ان يشترط عليهم انه يعطيها غيره فله ذلك ويحسب له من الكراء الى ذلك

الموضع

وقول غيره؛ اذا اتم الاجير الأول والوصي والورثة للاجير الآخر اجرته للاول بجملة الحجة قبل ان يفرغ من الحج مادام باقيا له شيء من المناسك، فليس له فيها تمام بعد ذلك وسائر الحجة في سبيل الحج. قال ابو الحسن: ما دام شيء من المناسك من رمي الجمار، فاذا

افرغ من رمي الجمار. لم يبق شيء من المناسك

(مسألة): ابو الحواري: رجل يخرج بحجة لغيره فلما صار حيث يحرم الناس احرم بعمرة، فلما سعي وطاف بالبيت واحل دخل العد ومكة قبل ان يحرم بالحجة، فان هذا الرجل عليه اتمام الحجة. فان اتفق هو واصحاب الحجة على ان يحج بها من حيث وصل فله ذلك ان شاء خرج هو بنفسه وان شاء بعث هو من ينحر له من حيث وصل. الى ان يقضي هذه الحجة.

اخذ

وان قالوا لا نتم لك ذلك الا ان تخرج بها انت او يرد عليهم ما

منهم

فلهم

ذلك

الا ان يكون شرط عليهم شرطا فله ذلك

(مسألة): ابو الحسن: فيمن اخذ حجة بضمان وترك بعضها

مع الورثة ثم هلك في بعض الطريق ان لورثة الاجير الخيار ان شاءوا اتموها من حيث مات صاحبها او يخرجوا بها من هنالك بما شاءوا قليلا

-111 -