الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٢كان او كثيرا وهم ما بقي من الاجرة وان شاءوا ردوا ما اخذ صاحبهم من ماله. فان ردوا خرجت الحجة من بلد الهالك الا ان يتفق ورثة صاحب الحجة بالحجة ويخرجوا بها من حيث مات الاجير الهالك. (مسألة): فيمن أخذ حجة ولم يشترط عليه تلك السنة. فلما بلغ موضعا من الطريق حول نيته ان يخرج عن نفسه واخذ حجة اخرى ثم اعتقد من قابل الحج للقوم من حيث كان اعتقد لنفسه فهذا بمنزلة من قعد في ذلك الموضع حتى يحج سنة ثانية.
وان شرط عليه الحج تلك السنة فيرد ما اخذ لانه خالف امرهم
•
وقول؛ انه اذا حج بغير هذه الحجة فعليه ان يرجع الى البلد الذي
شخص بحجته الأولى منه. لأنه قد اضاع ذلك الحج لما اعتقد غيره
،
وليس له ان يرجع الى الموضع الذي اعتقد بالحجة منه فيشخص منه
بالاولى
•
(مسألة): محمد بن روح: فيمن يحج بحجة. فحج لنفسه ثم
اقام الى الحول بالحجة التي حج بها فهذا خائن لأمانته
لنفسه والذي حج
تام اذا تاب من ذنوبه وتفضل
•
وقول: لا يؤخذ منهم اجر الا عن تراض عن علمهم. ولو لم
يعطوه لكان اهلا لانه خالف
(مسألة): قلت لمحبوب: فيمن حج عن غيره فدخل في شهر
رمضان بعمرة لصاحب الحجة.
قال حسن: قلت: مخالفونا يقولون: فسدت الحجة ويرد ما
- 112 -