بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٣

اخذ، لأنه دخل بعمرة؟. قال ليس كما يقولون.

(مسألة): واذا كان صاحب الحجة غنيا؟ فلا يجوز للاجير

الصوم وعليه الذبح

قال المضيف: لعله يعني في هدي المتعة. ووجدت هذا اذا تمتع

بالعمرة الى الحج.

(مسألة): عن ابي عبدالله: رجل خرج حاجا فلما بلغ الاحرام أحرم بعمرة عن نفسه فلما جاء وقت الحج حج عن الرجل فاقول له: وعليه ان يرجع فيؤدي ما شرط عليه من تلك الحجة من قابل وان اعتمر وحج عن نفسه ولم يعتمر ولم يحج عن المالك

فأقول: عليه الحج عن الذي خرج حاجا عنه الا ان يكونوا شرطوا عليه في عامه ذلك فأراه قد خانهم ولهم ان يرجعوا عليه بما دفعوا

اليه من تلك الحجة

(مسألة): ابو الحواري: واذا شرط الوصي على الاجير بالحجة

ان يكون عنده حتى يحرم. ويقف بالمواقف فلم يفعل وغاب عنه فلا ء له الا ان يأتي ببينة عادلة على الاحرام. والوقوف في تلك المشاهد

شيء

كلها.

فان حكم له عليه حاكم المسلمين فقد برئ اذا سلم. وان حكم

عليه حاكم ليس من حكام المسلمين فهو غارم (مسألة): واذا قال الخارج بالحجة انه قد أدى الحجة عن فلان

- 113 -