بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٦

وهو صحيح

ان شاء الله بشهادة السنة له بذلك، لما روي عن

النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ((من) جهز حاجا او غازيا كان له مثل اجره))، فاخبر صلى الله عليه وسلم ان المعين على فعل المعروف واقامة الفرض وتاديته اذا لم يقم الا

بمعين على فعله ذلك. كان للمعين مثل أجر العامل.

وقال أهل العلم: من غير نقصان اجر العامل.

(مسألة): ومن أوصي الى ولده ان بعض ماله وعرفه اياه يبيع ويخرج ثمنه حجة الى مكة فمات الموصى اليه قبل انفاذها الذي اوصى اليه والده، ولم يوص الى احد شيئا، فلا يجوز ان يقسم المال الا بعد انفاذ الوصية على ما اوصى به والده

•

(مسألة): ومن أوصى أن يباع غلامه الفلاني ويخرج بثمنه حجة فتلف المال وبقي الغلام، فان كان الغلام منذ صار في ملك الورثة قبضوه ثم تلف من ايديهم فلا سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه. وان كان لم يصر في قبضهم حتى تلف ثم وجدوا الغلام الموصى فيه او ثمنه، فلهم ان يرتجعوا في ذلك بالثلثين ويبقى الثلث للحجة

•

(مسألة): واذا قال قد جعلت نخلي هذه حجتي، فالنخل كلها

حجته فان قال قد جعلت حجتي في هذه النخل وفي هذه الدراهم اخرج الوصي منها حجة عمانية وسطة

(مسألة): واذا اوصى بحجة فيها زيارة. وهي اربعمائة ولم يبين كم للزيارة وحج بها رجل ولم تمكنه الزيارة فاذا لم يؤد الزيارة عنه لم يسلم اليه

من الدراهم شيء، فان كان له عذر نظر الى عام قابل

- 126 -