بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٧

(مسألة): ومن سلم الى رجل دراهم أوصى بها في حجة وامره

ان سلمها الى وصى وصي اليه في انفاذها فلم يقبل الوصي الوصاية، فان كانت هذه الدراهم قد جعلها الهالك وصية منه في حجة يحج بها عنه فله ان ينفذها هو ولا يردها الى الورثة

(مسألة): ومن قيل له اوص فقال: علي حجة يحج بها عني

فلان فقال فلان؛ نعم. ومات الموصي، فلا يلزم الرجل ذلك انما وعد وعده اياه فهو بالخير.

هو

(مسألة): والوصي لا يخرج بالحجة. فان كان وارثا او ورث منه شيئا فقال اخرج عني حجة من مالي بكذا. ولم يكن له وصي فله ان

يخرج بها

(مسألة): ومن اوصى الى رجل ببلد الزنج ان يخرج عنه حجة ويكون اخراجها من عُمان، فان حملها من بلد الزنج الى عُمان فضاعت

فلا ضمان على الوصي ولا الامين

وان لم يجعل له ان ينفذها مع احد ولم يمكن الموصى اليه الخروج

الى عُمان، فللوصي ان يستعين من يعينه على انفاذ الوصية

فان استعان: فضاعت من يد من استعان به، وكان ثقة فلا

ضمان عليه

•

فان اخذ من الوصية شيئا، ثم رد مثله فانفذ الحجة فتلفت. لزمه

الضمان، وليس رده ذلك ردا

(مسألة): ومن حضره الموت فقال: دراهمي هذه في حجتي

- 127 -