بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٨

فانفذوها عني. وتوفي فانفق اولاده الدراهم ودفعوا في الحجة طعاما او دراهم أو مالا غيرها فاذا اتلفوا ذلك. فقد لزمهم إخراج الحجة من اموالهم بقدر ذلك فاذا انفذوا ذلك الى من حج عنه بالاجرة واعطوه بعد ان يستوجب وكان الواجب ان لا يفعلوا ذلك

(مسألة): ومن أوصى بحجة وخلف اربعمائة درهم في حجته وامر ابنته في انفاذها، فلما اعتلت قالت اني اخذت من دراهم الحجة وجعلت عوض ذلك في حليها فاقرارها بالاجر ثابت. عليها في مالها فان اراد وارثها ان يدفع دراهم في الحجة وياخذ حصته من الحلي

وان ابي فما لها في دينها والله اعلم.

(مسألة): واذا ادعى الاجير العجز عن قضاء الحجة ورد

الدراهم، فللوصي قبضها وابراؤه منها وهو سالم عند الله (مسألة): ومن اخذ حجة فمات في الطريق فلورثته اخذ ما سافر له مع اتمام الحجة، ويكون لهم حصتهم من جميع الاجرة وتخرج الحجة من حيث مات الحاج بها.

لهم.

وقيل: لهم الخيار إن شاءوا اقاموا بتمام الحجة وكان بقية الاجرة

وان شاءوا تركوا ذلك وكان عليهم رد ما اخذه صاحبهم، وان لم يکن شئ ء فلا شيء لهم ويخرجون بها اذا كانوا هم العالمين بذلك من حيث مات صاحبهم.

فان تركوا ذلك خرجت من بلد الهالك ولا حق لهم.

- IYA -