بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٩

فان كان فيهم يتم، كان وصية الناظر له أعني ورثة الاجير. (مسألة): والزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويقول جئت زائرا

عن فلان

قال ابو معاوية: فان لم يقل لم أر باسا

•

(مسألة): ومن اوصى بحجة ولم يوص لاحد فعن ابن محبوب

يستحب له ان يامروا من يحج عنه

(مسألة): أبو بكر: واختلفوا في الاجير يفسد الحج

•

ابو سعيد فان كانت الحجة في يد الاجير امانة فافسدها ولم يثبت

معنى الحج ان عليه رد ما اتلف منها

واما ان كانت بالاجرة، ولم يكن شرط عليه في سنة معروفة فعليه

ان يؤدها مضمون عليه ذلك

•

ويعجبني ان يكون عليه ذلك قبل الحج عن نفسه ويخرج معنى ما

قالوا من بطلان الاجرة ولا شيء له

•

واما ان كان شرط عليه في السنة التي ابطل حجه خرج، عندي

الهالك

قولهم: ان الحجة تبطل، وانما اتمامه للحج فمعنى الاتفاق انه تتم له تلك الحجة التي دخل فيها فافسدها ولا تجزي عنه ولا (مسألة): واختلفوا في الاجير، يحرم من مكة ويدع الميقات

عن

ابوسعيد: معي؛ انه اذا ترك الاجير شيئا مما يلزم فيه الكفارة ولا يفسد الحج وانما عليه الكفارة في ذمته مضمونة وفي ذلك اقاويل قد تقدم

شرحها فيمن جاوز الميقات غير محرم.

(مسألة): واما الذي احرم في حجة واحدة عن رجلين فيخرج

- 129 -