بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٠

عندي ما قالوا: انه يبطل معناهما جميعا وعليه تمامها

وان لم يسم عن احد منهما ولا ارادهما حتى احرم، كانت عندي

عنه ويعجبني ان لا يحولها بعد ان ثبتت ولا يستحيل واما قول الشافعي: انه يرد الاجارتين الدراهم كلها اذا حجة ينوي بها عنهما، فيعجبني ذلك اذا كان اجيرا في هذه السنة أو في

هذه الحجة

حج

(مسألة): واختلفوا في الرجلين يستأجران رجلا احدهما ان

يعتمر عن ميتة. والآخر ليحج عن ميتة لجمع الاحرامين جميعا او نوى ان تكون العمرة والحجة عن صاحبهما.

ابو ثور: ذلك صحيح، وقد جاء بالعملين جميعا

الشافعي: يرد الاجرتين ولا شيء له

ابو سعيد: يشبه عندي ما حكي عن ابي ثور. ولا يبطل عمله عندي، لانهما ليسا بمتضادين ولا متنافيين. ولا يحسن عندي ان يبطل احداهما ويثبت الاخرى ولمعاني الاتفاق ان العمرة والحجة اذا قارنتا جميعا كانتا مؤدتين عن عمرة المعتمر بها وموجبتين بمعنى المتعة الى الحج.

- 130 -