بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣١

الباب الرابع عشر

في اجرة الوصية بالحج وما يجب في ذلك وما لا يجب من تأليف ابي بكر الأبدلاني المغربي من اصحابنا

غفلة

ومن وجب عليه الحج والعمرة ففرضه كما قدمناه وان اتاه الموت

من غير تفريط وجب عليه ان يوصي بالحج والعمرة معا

وان مات ولم يحج ولم يوص بهما مات هالكا

•

•

قال الاشياخ: وقد قيل؛ ان من ضيع الحج من غير عذر حتى

يقضي الحاج مناسكهم فهو هالك. وانما ينبغي له ان يقول اوصيت

بكذا وكذا للحج

وان قال اوصيت بالحج او ليحج على فذلك جائز.

وكذلك العمرة على هذا الحال. فاذا اوصى بهما فهما من راس

المال عند بعض اصحابنا

وقال بعض؛ بل هما من الثلث. والاول اصح لقوله عليه السلام للسائل فدين الله اولى». وانما تدفع وصية الميت بالحج لمن وجدت فيه شروط نذكرها وهي: الاسلام والعقل والبلوغ، ولا خلاف في هذه

131 -