بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٧

انفاذها الا ان يقول له حج انت بها

وقد كنت عرفت عنه او عن ابي اسحاق حفظ عنه. قال: اذا قال الموصى انا احج بها قال نعم. او ماشئت الشك مني. (مسألة): واذا قال الموصي قد جعلت نخلي هذه حجتي

فالنخل. كلها حجته

وان قال قد جعلت حجتي في هذه النخل او في هذه الدراهم.

اخرج الوصي منها حجة عمانية وسطة

(مسألة): ومن أوصى بعبد له في حجة وقال بثلاثمائة درهم في الحجة فبيع العبد بثلاثمائة درهم وخمسين درهما. واذا قال هذا العبد هو فيها واذا قال الحجة دراهم مسماة في عبد او غيره لم يكن في الحجة الا ما

سمى وما بقي للوارث

•

(مسألة): ومن أوصى بحجة وفيها زيارة وهي اربعمائة درهم. ولم يبين كم للزيارة وحج بها رجل ولم تمكنه الزيارة فاذا لم تؤد الزيارة عنه لم يسلم اليه من الدراهم شيء. فاذا كان له عذر نظر الى عام

قابل حتى يخرج بها

•

وقال بعض: اذا زار ولم يحج ومات او حج ولم يزر فيخرج ويقطع

للزيارة بثلثها او ربعها، أعني الاربعمائة واكثر القول بالربع

(مسألة): واذا اوصى الوصي باخراج حجة ان يسلمها الى من

عود يخرج ولا يسلمها الا الى ثقة لا يسلم الحجة التي هي أمانة الا الى ثقة

- 137 -

امين عنده