الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٨من
(مسألة): ومن توصى لواحد من الناس في حجة يخرجها عنه
ماله فاراد المتوصي بهذه الحجة ان يخرج بها فلا يجوز. فان كان وارثا له او يرث منه شيئا فقال: أخرج عني حجتي من
مالي بكذا وكذا ولم يكن له وصي، فله ان يخرج بها ان شاء الله وفي موضع آخر وقد اجازوا لوصي الهالك ان يخرج بحجة الهالك
مثل ما كان يخرج غيره.
(مسألة): والوصي لا يجوز له الخروج بالحجة التي هو وصي في
اخراجها الا ان يجعل له ذلك الذي اوصى اليه
•
(مسألة): ومن اوصى بحجة فيخرج بها من بلده الذي مات فيه والذي اوصى بها فيحج عنه منه، فان اعطى وخرج من بلد آخر من ذلك فانه يعطى مثل كراء رجل من الموضع الذي مات فيه الموصي او حيث أوصى ان يخرج بها وان كان في بلده فمن بلده وينظر بقدر كرائه ومؤونته الى ذلك
الموضع الذي خرج منه ويجعل الكراء في دم ان بلغ دما وان كان اقل فرقه على الفقراء ويكون ذلك جميعا في مكة
ويتم
الحج
وكذلك ان لزمه أداء الحج من بلد فحج من موضع اقرب فعليه بقدر الكراء والمؤونة ينفذه في سبيل الحج اما دما او فقيرا ويعطي حاجا
قد نقصت عليه حجته ولا يعطي حاجا بأجرة والفقراء بمكة (مسألة): واذا اعطى الوصي حجة عن رجل لرجل بغير أمر
138 -