الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٩القاضي ثم تبين عليه دين يحيط بماله فاحتج على الحاج من قبل ان يدخل في التلبية، فانه يرجع ويؤخذ ما فضل في يده من النفقة فان فرض على نفسه الحج ومضى وقد احتج عليه. فانه يلزمه من النفقة من يوم احتج من ذلك المكان والحج له. واذا حج بأمر القاضي او الوصي ثم وجد على الرجل دين كثير ولم
عليه
يوجد له شيء. فلا ضمان عليه ولا على الوصي ولا القاضي وليس للغرماء الا ما فضل.
(مسألة): ومن اوصى بحجة وخلف اربعمائة درهم في حجته وأقام ابنته في انفاذها فلما اعتلت قالت: اني اخذت من دراهم الحجة وجعلت عوض ذلك في حليها فاقرارها بالاخذ ثابت عليها في مالها، فان اراد وارثها ان يدفع دراهم في الحجة ويأخذ حصته من الحلي وان أبي
فمالها في دينها (مسألة): وان استأجر الوصي رجلا يخرج بحجة الهالك ثم
ادعى الرجل العجز عن قضائها ورد الدراهم على الوصي، فللوصي
قبضها منه وابراؤه منها وهو سالم عند الله ويأخذها ويعطي غيره
•
(مسألة): ومن أوصى من عُمان ان يخرج عنه حجة مكية او من عشرين درهما فاذا حج عنه كما امر سقط عنه ذلك من الموضع الذي حج عنه ويلزمه ما بقي من المؤونة من بلده الذي لزمه فيه الحج الى الموضع الذي حج منه ولا احب منه ولا احب ان يوصي الا كما لزمه. ولا يجزيه الا ذلك وان لم يوجد له مال.
- 139 -