الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٥وان انفذ الورثة الحجة ولم يبع العبد ولا الجمل فجائز
•
(مسألة): ويكره لآخذ الحجة ان كان بضمان او اجرة أو امانة
ان يتجر بتجارة حتى يقضي الحج فان فعل لم ينتقض
واما العمل لنفسه ولغيره فلا بأس به لان هذا ليس هو اجرا بنفقة
او كانت بضمان فهي في ذمته وعليه اداؤها وان كانت باجرة فانما
يستوجب الاجرة اذا قضي الحج.
•
وان كان تطوعا فالمتطوع له ان يعمل لنفسه ولغيره ويتطوع على ما
شاء كما يتطوع على صاحب الحجة وعلى المتطوع رد فضل الحجة بعد
قضاء الحج.
ولا يجوز له ان يدفع الحجة الى غير ثقة بدون ما اتخذها الا ان
يشترط ذلك على من اخذها منه فله ذلك
(مسألة): ومن أوصى بحجة وجعلها في نخل له وتلفت النخل فان كان جعل الحجة في هذه النخل وتلفت فان الحجة راجعة في ثلث
ماله وان كان الثلث قد نفذ فاخاف ان تبطل الحجة
وان كان اوصى بهذه النخل بحجة وتلفت النخل وذهبت فاخاف
أن تبطل الحجة ايضا والله اعلم
وان بقي من النخل اخرجت من حيث خرجت ولا تبطل حجته. (مسألة): من جواب الشيخ احمد بن مفرح ـ رحمه الله ـ ورجل عقد على رجل حجة في مال والشرط بينهما ان حج اول سنة ان يثمر ثلث ذلك المال وان لم يعد من عنده السنة المقبلة يقسم ثلثي المال وان لم يعد من
- 120 -