بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٦

عنده السنة الثالثة يثمر ذلك المال كله حتى يعطي ذهبه فمد الرجل وحج تلك الحجة ومات في الحج وبقي ورثة الحاج الذهب وتمسك اهل الحجة بالشرط الأول أيتم الشرط الذي كان بينهم ان يبطل لموت الحاج؟ فالشرط ثابت على هذه الصفة فيما بان لي والله اعلم.

- IET-