بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٧

الباب السادس عشر

فيمن اخذ حجة فخرج بها فمات في الطريق

ومن أوصى بحجة فاخرجها الورثة فلما صار الحاج بها إلى بعض الطريق مات، فالورثة يخرجونها من البلد الذي اوصى بها الموصي الا ان يكونوا جعلوا للاجير ان يوصي بانفاذها ان حضره الموت فأوصى جاز له ذلك وكان الاجير قد دخل في العمل بالحجة احرم أو عمل بعض الحج فاوصى بتمامه، يتم عنه عنه أو كان قد اخذ الحجة بضمان فذلك في نفسه

وماله. وله الوصية فيها وانفاذها دخل في العمل او لم يدخل

فان لم يوص المتضمن بها في ماله اذا كان قد قبض الدراهم. وان كان احد الورثة حاضرا عند الاجير فحضره الموت وقد دخل في العمل ولم

يوص بالتمام عنه ففعل الوارث ذلك واخذ اتم الحج بالاجرة فجائز (مسألة): ومن اخذ حجة من وصي فخرج بها ثم مات في الطريق؟ فلورثته اجر ما سافر بعد اتمام الحج ان يقضي وينظر في ذلك وتكون لهم حصتهم من جميع الاجرة وتخرج الحجة من حيث مات الحاج

بها.

- \ EV-