الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦١مسكين نصف صاع حنطة فأعطى لكل مسكين صاعا من تمر أو شعير أو
قيمة ذلك أو دعا المساكين فغداهم وعشاهم أجزأه ذلك
وقال غيره؛ أحب أن يغديهم صبحا ويعشيهم بعد العصر (مسألة): ذكروا أن رجلا في الطواف ينادي: يا معشر الفقهاء
ما تقولون في رجل عليه دم ولا يمكنه دم؟ فقال له الربيع: الي يا صاحب المسألة، فجاء اليه فقال: اذهب الى الجلابة فاشترى شاة لا شططاً في الثمن ولا دون، ثم اذهب الى الحناطة فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع لها من الحنطة، فصم لكل نصف صاع يوما (مسألة): ولا يجوز أن يقوم عدلان من قومنا، فان لم يجد عدلين فحتى يجد. والفتيا في الفروع اذا لم يجد من يفتيه من المسلمين فاستفتى أحدا من قومنا فليجتهد ما أعدل هو
(مسألة): ومن حكم عليه ولم يبلغ طعام خمسة مساكين، فانه يطعم كل مسكين نصف صاع، ويطعم الخامس مداً، فان حكم عليه بالصوم ولا يتم خمسة أيام، فانه يصوم أربعة أيام. ويكون عليه مد
يتصدق به.
(مسألة): ومن أطعم بعض المساكين ثم عجز، أجزأه أن
يصوم بقدر ما بقي
(مسألة): أبوسعيد: من لزمه شيء من جزاء الصيد حكم به
عليه العدلان، فان لم يجد الهدي، نظر قيمة الهدي دراهم ثم نظر قيمة
-
-171 -