الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٢الدراهم طعاما فتصدق به. فان لم يجد طعاما صام لكل نصف صاع
يوما
وكذلك ان كان يبلغ الهدي قوم دراهم ثم نظر قيمة الدراهم طعاما أطعمه. فان لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما، وهذا على كل من ثبت فيه الجزاء من الصيد والشجر. وأما ظاهر الكتاب فيوجب التخيير. ومعنى التخيير أن يحكم به العدلان هديا ثم ينظر قيمة الهدي دراهم، ثم قيمة الدراهم طعاما، ثم ان شاء أهدى وان شاء تصدق بالطعام وان شاء صام.
(مسألة): قوله؛ أو عدل ذلك صياما. قال ابن عباس: جزاؤه من النعم دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما. ثم يصوم عن كل
نصف صاع يوما الشافعي: يصوم عن كل مد يوما. وقول: ان الصيام ثلاثة أيام
الى عشرة أيام، وقول أكثره واحد وعشرون يوما
ابن عباس: إن قتل ظبيا فعليه أن يذبح بمكة، فان لم يجد فاطعام ستة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فان قتل ايلا أو نحره فعليه بقرة، فان لم يجد بقرة أطعم عشرين مسكينا، فان لم يجد فصيام عشرين يوما، والايل الذكر من الأوعال وهو بكسر الهمزة وفتحها من شمس العلوم. فان قتل نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة من الإبل. فان لم يجد اطعم ثلاثين مسكينا. فان لم يجد صام ثلاثين يوما. والطعام مدا مدا أبو سعيد: يحكم في الصيد مثله من النعم كما قال الله تعالى،
- 162 -