بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٦

وقد بلغنا عن مسلم وحاجب، حكما في زوج حمام وبيضتين لكل حمامة صاع من طعام وفي البيضتين لكل واحدة نصف صاع. والله

أعلم

- 177 -