الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٧الباب العشرون
في الجزاء في قتل الصيد وما يلزم في ذلك
وقضى رسول الله وعمر بن الخطاب بعده في الضبع شاة (مسألة): قال أبو الحواري: من كسر بيضة من بيض الحرم أو فرخا من أفراخه وأصاب ما يحب فيه الجزاء وهو يعلم الأثر، فيه فلا يجوز أن يعطيه حتى يحكم الحكمان عليه، فان حكما بخلاف الأثر وهو يعلمه فليعلمهما، فيقول الأثر فيه كذا وكذا فاحكما بذلك
(مسألة): وقيل في الحمار والنعامة في كل واحد منهما جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الوعل بقرة. وفي الأرنب جذعة من الغنم، الضأن. وفي اليربوع جفرة، وهي السخلة العظيمة، وفي الحمامة شاة، وفي ولد حمار وحشي أو ولد نعامة ولد بعير مثله، وفي ولد الوعل ولد بقرة، وفي ولد الحمامة ولد شاة مثله، وفي الضب جدي، وقيل: صاع من طعام.
(مسألة): قال ابن عباس: اذا كان في بيض النعامة فرخ
- 167 -
٦٬٥٨٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.