بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٨

فدرهم، وان لم يكن فرخ فنصف درهم

قال مجاهد: في كل ذي كرش شاة، والقملة ما أطعم عنها فهو

خير منها. وفي الذبابة والحلمة قبضة من طعام، والرحمة والنسر والصقر فلا أعلم الا حكومة قال أبو معاوية عزان - رحمه الله -: بلغني أن بعضهم حكم بدانقين في الرحمة. قال والنسر أكثر منها وفيها حكومة أكثر منها. قال: والصير خير من النسر وحكومته أكثر. وقال في القملة تمرة أو حبة بر وهو

خير منها.

•

قال: أبو بكر الموصلي: تحاكموا إلى والى رجل في رجل قتل من

حمام الحرم فحكمنا عليه بدرهمين.

وقال محبوب: شاة، وقال ابو بكر: فجزاء مثل ما قتل من النعم

•

فلا يكن من الحمام اكثر من درهمين قلت لابن ابي ميسرة: هل يحكم في هذا الا بما يسوى؟ قال

نعم

قلت: من قتل حمامة؟ قال جزاء شاة؟. قلت: افهذه تسوى

شاة قال: اتبعنا فيها الأثر.

(مسألة): من تأليف اصحابنا اهل المغرب. واختلف العلماء في قتل الصيد خطأ، هل عليه الجزاء ام لا بعد اتفاقهم على العمد؟ فالذي يعتمد عليه اصحابنا ان العامد والخاطئ سواء، والنظر يوجب

- 174 -