بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٠

الله -. وفي الجرادة قبضة من الطعام عند اصحابنا وبه قال ابن عباس

وابن عمر وابن المسيب

وروى ابو هريرة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجرادة من صيد

البحر» فعلى هذا القول فلا شيء على قاتله. وبه قال كعب، وروي عن عمر: انه قضى فيها بدرهم وبه قال كعب ايضا

وروي عن عمر ايضا ان يحكم فيها بتمرة وبه قال عمرو بن العاص. وروي عن عطاء: انه حكم فيها بلقمة او قبضة من طعام.

وبه قال مجاهد وجابر بن زيد وعكرمة

وروي عن ابن عباس انه قال: من قتل حمارا وحشيا او نعامة،

فعليه بعير ينحر بمكة. وكذلك عنده: من قتل من ذوات القرون مثل

الوعل والاروى فعليه بقرة وفي أولادهن

عندهم

(مسألة): والاثنان اذا قتلا صيداً افعليهما جزاء واحد وهو

اذا اثخنتهم الضربة واما ان ضربه احدهما وضربه الآخر يعد فعلهما جزأين. وفي الذبابة والحلمة قبضة من طعام. وفي القملة تمرة.

ولا ينبغي ان يخرجها من ثوبه. واما من بدنه فنعم

(مسألة): ومنه؛ ومن دخل الحرم بصيد اطلقه او دخل بلحمه دفنه وان اطعمه لغيره فعلى آكله الجزاء. وما ذبحه المحرم من الصيد فلا

يؤكل.

(مسألة): واذا اضطر المحرم ووجد الصيد والميتة، فانه يأكل

الميتة لانها له مباحة. والصيد حرام عليه كما جاء في النص، وفي الذرة

170 -