الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧١قيضة من طعام ومن قتل القراد فعليه لقمة
انقضى الذي من تأليف أهل المغرب.
(مسألة): ومن جامع الشيخ ابي الحسن ـ رحمه الله ـ وقد روى في الضبع كبش فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، وكذلك حكم فيها عمر بن الخطاب بشاة مسنة وعن جابر يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الضبع من الصيد». وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في بيض النعامة: «صيام يوم او اطعام مسكين»
وقد قيل عن ابن عباس انه قال في بيض الحمام: اذا كان فيه فرخ
درهم، واذا لم يكن فيه فرخ، فنصف درهم يتصدق به على الفقراء
فقراء مكة المسلمين. ومن دل على الصيد وأشار إليه، فعليه الجزاء
6
(مسألة): ومن جرح الصيد نظر في ذلك ذوا عدل وإنما يكون
هذا كله حكومة عدلين جزاء مثل ما قتل. وقد قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بعده حكما في الضبع كبشا، وقيل في الضب جزاء، وقال قوم: صاع من طعام. وقد قيل في كل ذي كرش شاة
ومن قتل جرادة أو ما هو اصغر منها فليتصدق بتمرة. وقد قيل ان في الجرادة حكومة. وفي الذبابة والحلمة قبضة من طعام. وفي القملة تمرة، وقد قيل: يخرجها من بدنه، واذا اخرجها من بدنه جعلها في ثوبه. ولم ير في الذرة والقراد باسا ان تنبذه عنك، وفي الذرة قبضة من طعام ان قتلها
وقد قيل: ان عمر كان يقرد بعيره وهو محرم، فمن فعل ذلك لم
- 171 -