الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٢يلزمه شيء ء، وان قتله فلقمة
معلم
(مسألة): ومنه؛ ومن قتل الباز المعلم فانما عليه كفارة غير
، وقد قيل في الرحمة جزاء، وفي النسر جزاء، وكذلك الصقر مثله، وقد حكم في الرحمة بدانقين والنسر خير منها (مسألة): ويكره ان ياخذ صيدا ويدخله الحرم، لانه لو ادخل الحرم فقد صار من صيد الحرم، ومن اخذ صيدا وهو محل فاحرم فذبحه، فعليه الجزاء وفي بعض القول من قتل صيدا في الحل خطأ فلا شيء عليه. وان تعمد لزمه الجزاء وان قتل الصيد في الحرم خطأ او
عمدا فعليه الجزاء، قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه (1) (مسألة): وان اشار المحل للمحرم في صيد فقتله المحرم في الحل فلا شيء على المحل. ولا ياكل ما قتل المحرم. وان اشار المحرم للمحل فعليه الجزاء.
(مسألة): واذا دخل المحرم بصيد أو بلحم صيد من الحل فيدفن اللحم او يرسل الصيد، فان أطعمه احد محرما كان على من اطعمه جزاء. ما يحكم به الحكمان. واما الرحمة فقد حكم فيها بدانقين. واما الغراب فلا شيء فيه. وقد قيل يقتل في الحرم وكذلك الحداة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «يقتل كل مؤذ في الحل
والحرم»
انقضى الذي من جامع ابي الحسن
(1) سورة المائدة جزء الآية 95
- 172 -