الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٣(مسالة): ومن اخذ من حمام الحرم حمامة فنتف ريشها فلم تستطع ان تطير فعليه ان يعلفها حتى ينبت ريشها وتنهض. وان ماتت قبل ذلك حكم عليه فيها. وقيل يحكم عليه فيها بشاة. وفي البيضة تكسر نصف درهم وان كان فيها فرخ ففيها عندي حدي. وكل طير نزل
•
فامتنع في السماء فلا يؤكل. فان اكل هو او بيضه حكم عليه (مسألة): ومن قدر على الحج والعمرة فاصاب صيدا فذلك الى
العدلين من المسلمين يحكمان عليه ويغلظ عليه
(مسألة): ومن قتل طيرا في الحرم، فعليه دم، وان كسر بيضة حمامة فمات فعليه جفرة او عليه عناق قد فطمت، وان لم
وكان فيها فرخ حي يكن فيها فرخ فنصف درهم. وان كان فرخها ميتا وهو باق فلا شيء
عليه
(مسألة): واذا قتل المحرم صيدا كان عليه الجزاء لقول الله تبارك وتعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم (1) إلى آخر الآية.
(2).
وقوله: اوكفارة طعام مساكين وفي هذا الموضع التخيير. والمساكين
أقل ما يقع على اثنين. والمأمور به ان يكون ثلاثة ويقتل كل مؤذ لا جزاء
فيه
(مسألة): ومن دخل الحرم وصاد صيدا، فانه يؤمر ان يرسله
ويخلي سبيله، فان فعل فلا شيء عليه، وان لم يفعل او باعه فعليه الجزاء ويرد البيع ان كان الصيد قائما بعينه رد بيعه، وأمره أن يرسله، وكذلك
(1) سورة المائدة جزء الآية 95
(2) سورة المائدة جزء الآية 95
- 173 -