بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٤

المحرم يبيع من محرم صيدا او من حلال او حلال يبيع من محرم صيدا فالبيع في هذا كله فاسد. فان ارسله فقتل حماما من حمام الحرم او اصطاد

ظبيا

قال الربيع: اذا رايته قتل شيئا او اصطاد فعليه جزاء (مسألة): واذا حكم على الرجل بجزاء الصيد فاطعم مساكين وهو يجد هديا كل مسكين نصف صاع أو صام بكل نصف صاع يوما وهو

يجد الاطعام، فان ذلك يجزيه، لان الله تعالى اذا قال لشيء. أو فهو

•

بالخيار. ولا يأكل من جزاء الصيد شيئا. ولا من الكفارة ولا من نذره (مسألة): واذا صاب الرجل حلال بيض النعام أو بيض الصيد فاعطاه محرما فشواه فأكله المحل، فعليها الجزاء وهو اتلف نسلة بالنار لان المحرم شواه فأهلكه وقتله وهو بمنزلة صيد صاده حلالا وذبحه محرم فعليه الجزاء وان شواه فوجب عليه الجزاء فانه لا يكره للحلال ولا للمحرم ان يأكله، وليس هذا بمنزلة الصيد الذي ذبح. وقال: على واحد منهما

جزاء

•

الكفارة. ومن

(مسألة): وقالوا: من قتل الصيد في الحرم خطأ أو عمدا فعليه قتله وهو محرم في غير الحرم خطأ لم يكن عليه كفارة. فان تعمد لقتله فعليه الكفارة، واذا حلق الحاج او قصر ثم اصاب صيدا في

غير الحرم فلا جزاء عليه

•

قلت: ولم وقد بقي عليه رمي الجمار؟ قال: لانه قد حل له كل

شيء الا النساء. قال الربيع: والصيد لا يحل لأحد ما دام محرما

- IVE -