الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٥الجزاء
(مسألة): ومن قتل صيدا في الحرم وهو حلال أو حرام فعليه
(مسألة): ومن جامع الشيخ ابي محمد ـ رحمه الله -: واذا قتل المحرم صيدا في الحرم خطأ او عمدا كان عليه الجزاء، وان قتله في الحل كان عليه في العمد الجزاء، ولا شيء عليه في الخطأ. وان قتله وهو حلال. والصيد في الحرم كان عليه الجزاء في الخطأ والعمد وهذا اتفاق من اصحابنا فيها علمت، وأما بعض مخالفينا فاسقط عنه الجزاء في الخطأ واثبته في العمد. واحتج ان الانسان لا يعاقب على الخطأ ولا يقال له: لم
اخطأت؟
الخطأ
ء فان سألنا شي
قال: واذا كان اللوم عنه زائلا لم يجب أن يتعلق عليه من احكام منهم سائل فقال لم أوجبتم في الخطأ جزاء؟ فليس من شأننا القول
في ذكر الخبر وجوب الجزاء في الخطأ؟ قيل له: ان بالقياس وقد اوجب الله في قتل الخطأ في النفس كفارة
ومن اصل القائسين ان يردوا المسكوت عنه الى المنطوق به. وهذا قاتل خطأ فالحقنا قاتل الصيد بقاتل النفس من طريق الخطأ لتساويهما في
الخطأ
فان قال: فهل اوجبت في قتل الخطأ في النفس القصاص لتساوي القتل بالقتل؟. قيل له: انا نرد جزاء الصيد الى الجنايات على الأموال ورأينا من جنى على مال غيره متعمدا كان او خطأ فالغرم واجب عليه فالحقنا الصيد به لانه مال، والمال بالمال اشبه، والخطأ بالخطأ اشبه من
- IVO -
-