الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٧واشباه ذلك من طعامه والقراد من ظهر بعيره
(مسألة): فان أطعم قوما لحم صيد ولم يشعروا ثم استبان لهم بعد اكلهم، فعليه الجزاء والاثم ولا شيء عليهم. (مسألة): وقيل: لا يأكل المحرم من الميتة، ولا يأكل من
الصيد وقيل: اكله من الصيد احب من الميتة
(مسألة): ومن حلب ظبية من ظباء الحرم، فان قتل ذلك
ولدها فينظر قيمة مثل ذلك اللبن فيفتدي به.
(مسألة): واذا دخل طير على محرمين في بيت، فخرج احدهما
واغلق عليه الباب فجاء الآخر من خارج وقد دخل الطير البيت فأغلق
عليه ولا يعلم فمات، فالجزاء على الأول
(مسألة): ومن مات وفي يده صيد وترك ولدين احدهما محرم والآخر محل فليس لهما اخذ ذلك الصيد. فان كان في ايديهما فعلى المحرم ارساله ويضمن لاخيه نصف قيمته كالشريكين اذا اعتق احدهما او
دبره
(مسألة): والمحرم يكسر صيدا فليحسن اليه ويطعمه ويجبر
کسره، فان مات حكم عليه
(مسألة): واذا اكل السنور لانسان من اهل مكة طيرا،
فالجزاء على صاحبه
•
(مسألة): وقيل في الضفدع قبضة من تمر أو حب او دقيق،
وقيل في الثعلب شاة، وقيل حكم حاجب ورجل من المسلمين في زوج
- IVV-