بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٨

حمام وبيضتين أغلق عليهما باب، فمات الحمام فحكما بصاعين لكل حمامة صاع وفي البيضتين نصف صاع، وذلك كثير من فدية الحمام: فمات (مسألة): ومن كسر بيضة دجاج وكان فيها فرخ حي فعليه جفرة. وعليه عناق قد فطمت، وان لم يكن فيها فرخ فنصف صاع وان كان ميتا وهو باق فلا شيء عليه (مسألة): واذا صاد المحرم فيؤمر أن يرسله في الحرم، فإن

باعه لمحل والمحرم فالبيع فاسد

(مسألة): واذا حلق الحاج او قصر ثم اصاب صيدا في غير

الحرم، فلا جزاء عليه. قلت: لم وقد بقى عليه رمي الجمار؟ قال: لأنه قد حل له كل شيء الا النساء.

منه

(مسألة): ومن اشترى صيدا حيا وهو محرم لم يأكله ولم يأكل احد فعليه الفداء. فان ذبحه غير محرم اكل ولا يأكل منه محرم، وعلى

من اشتراه حين ذبح من المحرمين الفداء، واذا اشترى الصيد محل

فذبحه في الحرم حكم عليه ذو عدل

•

(مسألة): ومن ادخل طيرا من الحل إلى الحرم، فقد قيل:

يطلق عنه وثاقه ولا شيء عليه، وان اخرج طيرا من الحرم إلى الحل

فعليه رده، فان لم يقدر رد مثله

ويوجد اذا صاد الرجل الطير من الحل وصار ملكا له فليس عليه

دم ولو دخل به الحرم.

وقول: اذا دخل به الحرم فقد احرم ولو اخذه من الحل ..

178 -