بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٩

(مسألة): ابو عبيدة: في بيض النعام صوم يوم. ابو سعيد: ان كان في البيض فرخ حي فمات ففيه ولد من الابل

ولو حوار مولود. وان لم يكن فيه فرخ فشاة. او كبش. ابو سعيد: في اليربوع جفرة فوق السخلة. والسخلة ما كان

يرضع. واليربوع من الصيد لا من السباع. (مسألة): ابو سعيد: في الثعلب جدي من المعز في قول بعض

اصحابنا، وان كان مثله من الضأن فيشبه عندي معناه ذلك (مسألة): ابو سعيد: في الضب جدي. وعلى قول من يقول

بالقيمة، فما يوجبه النظر عند المحنة به من اهل الرأي، وان قيل فيه شيء من الطعام مؤقت فحسن اذا وافق القيمة

•

(مسألة): ابو سعيد: حمام الحرم فيه شاة، وحمام الحل فيه

اختلاف قول: شاة؟ وقول: درهم، هذا على قول من يقول بالمثل

•

،

وعلى قول من يذهب الى الجزاء بالقيمة، وقيمته ما خرج من النعم (مسألة): بيض حمام مكة فيه درهم، واما بيض حمام الحل فيه

اختلاف اذا كسره محرم قول: نصف درهم، وقول: دانقان وقيل ايضا بنصف درهم، ولو كان في الحرم، وان كان في البيض فرخ فكسره فمات وكان من حمام الحرم، ففيه عناق كذلك في فرخ الحمام عناق، وقال بعض؛ قيمة البيضة نصف درهم او درهم. (مسألة): ابو بكر: في الحجلة والقطا والحبارى والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الجسر واليعقوب والقمري والريشي شاة

- 179 -