الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٠ابو سعيد: القول في هذا كالقول في الحمامة، لأني لا أعلم في
الطير فوق الحمامة اكثر من شاة الا النعامة
(مسألة): ابو بكر: واختلفوا في الصيد يدخله الحلال من
الحل الى الحرم. ابو سعيد: فيه من قول اصحابنا اختلاف
•
(مسألة): واختلفوا في الكلب يرسله الحلال في الحل فيصطاد
في الحرم
ابو سعيد: اذا لم يرد ان يصيده في الحرم وكان له فخرج مع ارساله اليه من دخول الحرم عليه وصيده منه، ولا يبين لي عليه جزاء. واذا لم يكن الصيد الا في الحرم ولو أرسله عليه في الحل، فقد صار صيد
الحرم بدخوله الحرم
(مسألة): واختلفوا فيمن رمى صيدا في الحل فدخل سهمه في
الحرم فاصاب صيدا.
ابو سعيد: عليه الجزاء لان من قتل صيدا في الحرم ففيه الجزاء كان خطأ أو عمداً كان محلا أو محرما. ومن قتل صيدا في الحل فلا جزاء عليه ولو كان محرما اذا كان خطأ رجع. واختلفوا فيمن ارسل صيدا في
الحل من الحرم.
ابو سعيد: لا شيء عليه
•
واختلفوا في الطير يكون على شجرة بعض اغصانها في الحل
و بعض في الحرم. ابو سعيد: اذا كان الصيد في الحل فهو صيد ولا ينظر
180 -