الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨١في افتراق الشجرة.
(مسألة): واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه
الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم.
ابو سعيد اذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضه في الحرم
ففيه الجزاء. وان كان قوائمه كلها في الحل وراسه في الحرم فيشبه عندي
انه فيه الجزاء
المدينة
•
(مسألة): واختلفوا في الجزاء، فيمن قتل صيدا من حرم
الشافعي والاكثر منهم لا يرى فيه الجزاء
•
ابو سعيد: حرمة المدينة كحرمة مكة باتفاق.
•
(مسألة): ومن اخذ صيدا من الحل فادخله الحرم ثم ذبحه، فلا بأس بذلك للمحل. وكان ابن عباس يكره ذلك. واخبرني العباس بن الوضاح ان ابا زياد نظر في ذلك ثم أمره فاشترى له وذبحه فأكله (مسألة): ومن اخذ صيدا وهو محل ثم احرم ثم ذبحه، فعليه
الجزاء
(مسألة): وقال الربيع من قتل صيدا في غير الحرم فلا شيء عليه. ومن قتله في الحرم خطأ أو عمدا فعليه الجزاء. وقيل في الصيد ما كان اصله صيدا فهو صيد ولو انسه الناس. وما لم يكن صيدا فليس
بصيد
(مسألة): واذا اشار المحل للمحرم بصيد في الحل فقتله المحرم
- 181 -