الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٢فلا شيء على المحل اذا كان الصيد في الحل، ولا يؤكل اذا قتله
المحرم
(مسألة): ومن ادخل معه سنوره، الحرم فاكل من طير الحرم. فقال ابو مالك ـ رحمه الله - على رب السنور الجزاء. واذا اكل لانسان من اهل مكة طيرا فالجزاء على صاحبه
سنور
(مسألة): ومن ذبح صيدا وهو محرم او يصيده محرم فعليهما
الجزاء وفيه اختلاف. وقال بعض؛ عليهما جزاء واحد
•
وقال بعض: كل واحد منهما جزاء تام، وكذلك في العدة
•
وقال بعض: اذا جاءوا جميعا حكم عليهم بجزاء واحد، واذا
جاءوا متفرقين حكم على كل واحد منهم بجزاء الصيد وفي حديث ابن عمر، أن قوما اشتركوا في قتل صيد فقالوا: كل
واحد منا جزاء ام هو جزاء واحد؟ فقال: انه لمعذرتكم بل عليكم جزاء واحد. قوله لمعذرتكم أي شدد عليكم اداؤه
(مسألة): ويكره ان يذبح صيد الحل والحرم، ولا عذر لمن اخذه الا ان يرسله، وان نتفه فعليه ان يمسكه حتى ينبت ويطير ويرسله، وان مات فعليه الجزاء، ومن قتل صيدا فعليه الجزاء ويبعث به وهو له ضامن حتى يبلغ، وان اصابه كسر فعليه بدله، وفي ـ نسخة ـ فليأكله فان عليه بدله (مسألة): ومن قتل الوزغ فليتصدق بقبضة من طعام
والسمسم والذرة والنحل، من قتل منهن شيئا فلكل واحدة تمرة،
182 -