بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٣

وكذلك القملة فيها تمرة وكل شيء اعطي من ذلك فهو خير منهن، ولا

حكم في ذلك

(مسألة): وليس في البعوض والنملة واشباه ذلك جزاء،

وليس هو من الصيد، وقيل: يتصدق بمعروف ولا كفارة في القملة ولا

في القراد او شيء من ذلك

وبلغنا عن عمر

انه قال: تمرة خير من جرادة. وبلغنا عن عمر انه

كان يقرد بعيره وهو محرم. ومن فعل ذلك لم يلزمه شيء، وان قتله تصدق بلقمة. وقال غيره: واحب ان يكون خارجا من الحرم

(مسألة): وقال الربيع: لو اجتمع نفر على قتل سبع من

السباع لاجزتهم كفارة واحدة، وان قتل المحرم حية فلا شيء عليه ابتدأته أو ابتدأها ولم ير بالذرة والقراد باسا ان تنبذه. وقال ابن عمر انبذه عنك فان موته وحياته باذن الله

(مسألة): وقيل من قتل الحلمة أو القراد أو اشباه ذلك وهو

محرم فلا كفارة عليه

•

(مسألة): وقيل في الحلمة والذبابة قبضة من طعام. وقال قتادة: اذا لصق بك شيء ليس منك فانبذه عنك، وان كان منك فلا تنبذه عنك فان فعلت فقبضة من طعام. (مسألة) والقملة ما اطعم عنها فهو خير منها. وفي الذبابة

والحلمة قبضة من طعام (مسألة): وقال في القملة تمرة أو حبة بر وهو خير منها. وفي

183 -