بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٤

الضفدع قبضة من تمر او حب او دقيق. ويكره قتل النحل. وقيل يتصدق بمعروف. وقيل لا شيء فيه ولا في الذرة وقد فعل ذلك ابو صفرة فامره محبوب ان يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به وذلك انه قتل ذرا

كثيرا.

الطعام

(مسألة): ويقتل كل مؤذ ولا جزاء فيه

(مسألة): والمحرم يخرج الذباب من طعامه لا تفسده دواب

(مسألة): ولا يقتل المحرم القملة عنه ولا يلقها، فان لاذته اخرجها من جسده ووضعها في ثوبه، فان القاها حكم عليه ذو عدل

بتمرة وتركها افضل

•

(مسألة): فيمن طرح القملة أو قتلها فليتصدق بتمرة ولا يروح ثوبه بالشمس ليقتل قمله ولا يغسله بماء سخن ليقتله ولا يصب على

راسه ماء سخنا ليقتل قمله

(مسألة): والمحرم يقتل القردان من بعيره، ويطرد المحرم عنه

الذباب والبعوض وليس هو بمحرم، فان قتل فلا بأس (مسألة): وللمحرم ان يخرج القردان من ظهر بعيره. (مسألة): قال ابو المؤثر - رحمه الله ـ في المحرم اذا ذبح الدجاج فلا بأس بذلك. وقال: لا بأس على المحرم ان يأكل بيض الدجاج. قال والذي نستحبه للمحرم أن لا يذبح ديكا ولا دجاجة حتى يعلم ان

الدجاج اهلي وليس هو من الصيد

- I^E -