الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٥قال: وارى على المحرم اذا ذبح دجاجة كانت من الصيد فعليه
شاة ويحكم عليه بها ذوا عدل. قال: وكذلك لا يؤكل بيض الدجاج
حتى يعلم أن الدجاج أهلي.
(مسألة): قال ابو المؤثر - رحمه الله ـ: اذا قتل المحرم السلمة
والحكل والعسالة، فاني ارى عليه صاعا من طعام يحكم به ذوا عدل. قال: وأرى في الحربا صاعا من طعام
قلت: صاعا من بر أو صاعا من ذرة. قال: صاعا من بر.
قال: واذا قتل المحرم اللغ في الحرم لم أر عليه بأسا وهو عندي بمنزلة الوزغة ولا نرى فيه فداء
•
قال: واذا اصاب المحرم العصفر فاري عليه صاعا من طعام قال: والضفدع اذا اصابها المحرم أرى فيها صاعا من طعام لانها
•
تعيش في البر والبحر فان اصابها المحرم فلا شيء عليه قال: اذا كانت تعيش في البحر والبر فاصابها المحرم فعليه الجزاء
شاة
نعم
قلت: فان اصاب المحرم ولد يربوع اهو بمنزلة اليربوع؟ قال:
(مسألة): قال: واذا اصاب المحرم في الحرم كلبا مكلبا، فانه
يغرم ثمنه لأهله ولا جزاء عليه
قلت: فان اصاب المحرم بازا او أصاب فهدا ما يلزمه من
الجزاء؟ قال: الله اعلم سل عنها
1 A 0 -