بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٥

قال: وارى على المحرم اذا ذبح دجاجة كانت من الصيد فعليه

شاة ويحكم عليه بها ذوا عدل. قال: وكذلك لا يؤكل بيض الدجاج

حتى يعلم أن الدجاج أهلي.

(مسألة): قال ابو المؤثر - رحمه الله ـ: اذا قتل المحرم السلمة

والحكل والعسالة، فاني ارى عليه صاعا من طعام يحكم به ذوا عدل. قال: وأرى في الحربا صاعا من طعام

قلت: صاعا من بر أو صاعا من ذرة. قال: صاعا من بر.

قال: واذا قتل المحرم اللغ في الحرم لم أر عليه بأسا وهو عندي بمنزلة الوزغة ولا نرى فيه فداء

•

قال: واذا اصاب المحرم العصفر فاري عليه صاعا من طعام قال: والضفدع اذا اصابها المحرم أرى فيها صاعا من طعام لانها

•

تعيش في البر والبحر فان اصابها المحرم فلا شيء عليه قال: اذا كانت تعيش في البحر والبر فاصابها المحرم فعليه الجزاء

شاة

نعم

قلت: فان اصاب المحرم ولد يربوع اهو بمنزلة اليربوع؟ قال:

(مسألة): قال: واذا اصاب المحرم في الحرم كلبا مكلبا، فانه

يغرم ثمنه لأهله ولا جزاء عليه

قلت: فان اصاب المحرم بازا او أصاب فهدا ما يلزمه من

الجزاء؟ قال: الله اعلم سل عنها

1 A 0 -