الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٦(مسألة): وعن رجل فقأ بيضة في الحرم، فعليه درهم. وفي
الجرادة قبضة من طعام. وفي الفرخ من الطير جدي قلت: وكذلك ان صاب المحرم محاة هل فيها جزاء؟ قال الله اعلم سل عنها
(مسألة): ولا بأس بقتل الحية والعقرب والطعنة ولا السباع ويقتلن في الحرم، ويقتل ايضا طير الحدى يختلس اللحم من ايدي الناس. ولا بأس بقتل الدبى ان اراده، وان أراد قتله من غير ان يعترضه فاحب ان يتصدق بتمرة
(مسألة): واما السباع، فان خافها على نفسه فقتلها فلا بأس عليه ويكره ان يلتمسها او يطردها حتى يقتلها. ويرمي العقاب ان اراد راحلته او طعامه ولا يتعمد لقتله، فان قتله على ذلك الوجه لم يكن عليه جزاء ولا بأس.
وعن حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عبدالله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال اقتلوها فسبقتنا. وقال محبوب: من قتل حية غير الافعى والاسود فليفتد
وان ابتدأ المحرم السبع فقتله فلا ارى عليه باسا ولا يلزمه شيء. وان كان المحرم هو الذي ابتدأ السبع فعليه قيمة ما يحكم به عليه الا ان يكون قيمته اكثر من دم فعليه دم لا يجاوز قيمته
(مسألة): ابو سعيد الخدري، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل
المحرم؟ قال «الحية والعقرب والفويسقه ويرمي الغراب ولا يقتله،
186 -