بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٠

(مسألة): ومن قطع شجرة من الحرم وهي كبيرة فعليه بدنة،

وان كانت صغيرة فشاة. وحكموا في مسواك بدرهم. وقيل: ان رجلا كسر عودا فحكم بدرهم. وقيل: ان أقل الحكم في الشجر مسكين. واكثره بقرة. وعن ابن محبوب: في عود صغير اطعام مسكين. وروي عن ابن عباس في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الجزلة وهي الوسطى شاة، وفي القضيب درهم

(مسألة): واختلف أصحابنا فيما أكلت الدابة من شجر الحرم، قال بعضهم: يلزمه الدم، وقال بعضهم: لا شيء عليه، وقال آخرون: اذا اهدى دابته الى الشجر فعليه الجزاء وان ارسلها ترعى واكلت فلا شيء عليه. وانقضى تأليف أهل المغرب

(مسألة): وفي نهيه عنه عليه السلام عن الشجر قالوا:

يا رسول الله الا الاذخر لاغنى لنا عنه لانشقاق منازلنا ولموتانا لنضعه في

قبورنا، قال لهم: «الا الأذخر»

(مسألة): وفي الشظا (1) والمسواك طعم مسكين وقيل لا بأس ما

لم يكن للتجارة.

(مسألة): ابو سعيد: لا يعضد شوكه يعني شجره اختلف فيما

يجب على من قطع شجرة من الحرم.

مالك: لا يجب عليه الاستغفار واجمع كل من تحفظ على اباحة ماينبت للناس من الحرم من البقول والزرع والرياحين وغيرها واختلفوا في اخذ المسواك من شجر الحرم ورخص فيه الشافعي

190