الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٠(مسألة): ومن قطع شجرة من الحرم وهي كبيرة فعليه بدنة،
وان كانت صغيرة فشاة. وحكموا في مسواك بدرهم. وقيل: ان رجلا كسر عودا فحكم بدرهم. وقيل: ان أقل الحكم في الشجر مسكين. واكثره بقرة. وعن ابن محبوب: في عود صغير اطعام مسكين. وروي عن ابن عباس في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الجزلة وهي الوسطى شاة، وفي القضيب درهم
(مسألة): واختلف أصحابنا فيما أكلت الدابة من شجر الحرم، قال بعضهم: يلزمه الدم، وقال بعضهم: لا شيء عليه، وقال آخرون: اذا اهدى دابته الى الشجر فعليه الجزاء وان ارسلها ترعى واكلت فلا شيء عليه. وانقضى تأليف أهل المغرب
(مسألة): وفي نهيه عنه عليه السلام عن الشجر قالوا:
يا رسول الله الا الاذخر لاغنى لنا عنه لانشقاق منازلنا ولموتانا لنضعه في
قبورنا، قال لهم: «الا الأذخر»
(مسألة): وفي الشظا (1) والمسواك طعم مسكين وقيل لا بأس ما
لم يكن للتجارة.
(مسألة): ابو سعيد: لا يعضد شوكه يعني شجره اختلف فيما
يجب على من قطع شجرة من الحرم.
مالك: لا يجب عليه الاستغفار واجمع كل من تحفظ على اباحة ماينبت للناس من الحرم من البقول والزرع والرياحين وغيرها واختلفوا في اخذ المسواك من شجر الحرم ورخص فيه الشافعي
190