الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩١واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم.
الشافعي: لا باس به لان الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر
والاخباء والاحشاس.
ابو سعيد: قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو خلاؤة ولا يقطع شجره» والشجر
من جميع الاشجار التي خارجة في معنى الخلاء ولا اعلم انه يجوز مسواك
ولا غيره
واما احشاس الراعي فداخل في النهي وارساله بقره فيه ان كان ارساله ليأكل ما هو محجور أو الى ذلك قصد
اختلاف. ويعجبني
ان يكون عليه الجزاء.
(مسألة): ومن جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله ويوجد انه لا بأس فيما اخرج المحرم من الحطب اليابس الميت من الحرم ولا بأس فيهما سقط من الشجر من الورق والثمرة. أو مانبت مما يأكل الناس من
الشجر في الحرم فقد رخص فيه وبعض كرهه الا ما زرعت فلك ان تزرع
وتنزع.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم مكة قال: «لم تحل لاحد قبلي، ولا يحل لاحد يكون بعدي فلا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يحل من شجرها الا ما قيل انه احل الا الاذخر لهم حين طلب اليه ذلك. وقد رخص بعض في الضغابيس والحماض
(مسألة): وقيل فيمن قطع شيئا من الشجر فعليه حكومة
ومن حكم عليه في شجرة قطعها فلا ينتفع بها ولا يبيعها
- 141 -