بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٢

مسألة: عن ابن عباس في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة

بقرة. وفي الجزلة وهي الشجرة الوسطة شاة. وفي القضيب درهم، أرجو اني وجدت في مختصر الشيخ ابي الحسن، وفي العود الصغير نصف

درهم.

رجع الى الجامع

•

وعن ابن محبوب: وفي عود صغير في الحرم اطعام مسكين، وذلك على ما يرى الحكمان العدلان. قال الله: يحكم به ذوا عدل منكم (1). وما قتلت سوى الصيد، فليس فيه شيء الا ان تطعم فيه ما (1) شئت. ومن قطع من شجر الحرم غصنا او مسواكا اطعم مسكينا، وما

نبت على غير مائك فلا تقطعه والاختلاف فيما نبت على مائك

وقد حكم على من قطع ورقة صغيرة من شجرة فيها ورقتان

بدرهم. وحكم على من قطع مسواكا بدرهم. وقد قال اقل الحكم في الشجر مسكين. واكثره بقرة وهو على مايرى الحكمان وقد اختلفت ومن حكم عليه بدرهم اشتري به طعاما وفرقه على

احكامهم الفقراء

•

وقد روي ان رجلا حاس عودا فحكم عليه بدرهم، والشجرة يكون اصلها في الحرم واغصانها في الحل فان قطعت الاغصان ففيها الجزاء وان رمى طيرا على الاغصان وهو في الحل، فله أكله، وان كان اصلها في الحل واغصانها في الحرم فقطعت الاغصان فلا شيء. وان

(1) سورة المائدة جزء الآية 95

- 192 -