الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٣قتل شيئا على اغصانها والاغصان في الحرم لزمه الجزاء، وان ارسل الرجل بعيره او دابته واكلت فلا بأس عليه. وان اوقفها على شجر الحرم واهداها اليه فعليه الجزاء. وعلى قول: ان ارسله فكأنه قد هداه فيلزمه ما يحكم به العدلان
(مسألة): ومن رعى شجرة الحرم محلا كان اومحرما فليصنع
معروفا وليس ذلك شيئا مؤقتا.
•
(مسألة): ومن جامع الشيخ ابي محمد ـ رحمه الله ـ ولا يجوز قطع شجر الحرم ولا خشبه الا الاذخر فانه جائز، لما سأل العباس النبي ان يطلق لأهل مكة الاذخر وعرفه قلة استغنائهم عنه
(مسألة): ومن جامع ابن جعفر وقيل: من نزع من الحرم ما يؤكل من العثر والحماض والضغابيس وما أشبه ذلك، فلا بأس به ولا ينزعه للتجارة. وقد اجاز ايضا من اجاز السنا ويوجد السنبل ان ينتزعه
•
بحد يستمشي بورقة ويصرفه ولا يقتل اصلا ولا يقلعه (مسألة): ومن حكم عليه في شجرة قطعها من الحرم، فلا
ينتفع بها ولا يبيعها
وقيل عن ابن عباس في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة. وفي
الجزلة وهي الشجرة الوسطى شاة وفي القضيب درهم. وعن محمد بن محبوب في عود صغير من شجرة الحرم اطعام مسكين. ومن قطع من الحرم غصنا او مسواكا اطعم مسكينا (مسألة): وما نبت على حوض ماشيته شجر. فلا يقطعه
- 193 -