الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٤وقال بعض: يقطعه وما نبت على غير فلا تقطعه
(مسألة): وقال غزوان الدماني: بمحضر من موسى: انه
اخرج شجرة صغيرة فيها ورقتان فغمها: فحكم عليه عمر بن المفضل
وأسود بدرهم واشترينا به تمرا برأيهما وفرقناه على الفقراء
•
(مسألة): وقال ابو الوليد خالد: قطع رجل مسواكا من الحرم
•
فحكم عليه ابو عيسى بدرهم يشتري به طعاما يطعمه الفقراء وقال محمد بن هاشم: انه حاس عودا من شجرة الحرم فدعا
محبوب ابن أخيه رحيلا فحكما عليه بدرهم.
(مسألة): وقال موسى بن علي - رحمه الله ـ في الشجرة يكون اصلها في الحرم، واغصانها في الحل فان قطعت الاغصان ففيها الجزاء وان رمى طيرا على الاغصان وهي في الحل فقتله فله أكله. وان كان أصلها في الحل واغصانها في الحرم، فمن قطع الاغصان فلا شيء، عليه. وان قتل طيرا على اغصانها والاغصان في الحرم لزمه
الفداء
(مسألة): وقيل لا بأس ان يرسل الرجل بعيره او دابته فما اكلت فلا بأس عليه. وان اوقفها على شجر الحرم وأهداها اليه فعليه الجزاء. واما في جواب محمد بن محبوب - رحمه الله ـ وكذلك الذي يرسل بعيره فيأكل من شجر الحرم فلا يدري قدر ما أكل بعيره فانه يلزمه ما أكل بعيره لانه ارسله فكانه هو اتاه فيلزمه ما قومه عدلان
•
(مسألة): وفي الشجرة من السنا ان نزعها من اصلها طعام
- 198 -