الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٥مسكين وقيل حكم عدلين
(مسألة): ومن نفض سدرة فوقع منها ورق، فعليه الجزاء، في الورق الذي ينفضه ما حكم به الحكمان، ولا ينفض السدرة ولكن يخرف
بيده
(مسألة): وثمار شجر الحرم مثل النبق وما أشبه، فقد قيل:
انه ما اتخذ مثله فلا باس بأكله وجزه مثل النبق وما أشبه
الحكمان
وقال قوم: ما لم يزرعه فلا يجزه فان جزه فعليه ما حكم
واما الثمار فلا أرى باسا بأكل ما سقط منها. والنخلة النابتة في الحرم له اذا حملت ان يجد العذق، وذلك مثل الثمر وانما كره من كره مثل قطع الخوص وسحله، فذلك من فعله فعليه الحكومة على قول من يقول بالفداء على من اصاب شيئا مثل الخوص. وان كان مما يتخذ الناس (مسألة): ومن غسل الأرز في بيته بمكة، فنبت منه او من التمر الذي يسقط منه في متوضاه فيقشعه فعليه الفداء، بما يحكم به الحكمان. وقد اختلفت احكامها اذا لم يكن هو زرعه، وارى في الزراعة اذا خرج منها سنبلة فقعشها اطعام مسكين
فان نبت على متوضأ القوم او مجراهم حشيش مثل التيل، فحبس الماء، فلا يقعشه صاحب المجرى او يحولوا مجراهم عن ذلك الموضع فان
قعشه حكم عليه وقد قيل أقل الحكم في الشجر مسكين، واكثره بقرة،
وهو على ما يرى الحكمان ويحكمان
•