بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٦

وقد اختلفت احكامهم ولا باس باكل ثمر الشجر الذي يكون بالحرم مما ينبت الناس. وما انبته الله تعالى وما قد يبس فاقطعه. واما الرطب فلا يعضد به ولا يحل من تراب الحرم شيء.

(مسألة): وسئل ابو سعيد عن تراب الحرم هل يجوز لاحد ان

يحمل منه شيئا؟ قال: عندي انه مكروه ذلك

•

قلت: فان فعل يكون اثما؟ قال: الله اعلم لا ندري ما يبلغ به ذلك الى اثم ام لا ويعجبني له التوبة من له التوبة من ذلك اذا كان قد اتلف قيل له: فان كان قائما لم يتلف هل عليه رده الى الحرم من بلده الذي هو فيه قريبا كان او بعيدا؟ قال: يعجبني ان كان ليس عليه في ذلك مشقة وان ارسل لم يكن عليه في ذلك مؤونة فيعجبني ان يرده ما لم يكن هذا اخذه على وجه الملك مما في ايدي الناس، مثل اناء قد عمل فيه او شبه ذلك

(مسألة): وأرض الحرم حرام حيالها الى السماء العليا والى

العرش وحيالها الى الارض السفلى الى الهوى (مسألة): وقيل: وجد عند المقام كتاب (انا الله ذو بكة يوم خلقت الشمس والقمر وحرمتها يوم خلقت السموات والأرض وحففتها بسبعة املاك حنفاء يأتيها رزقها من ثلاث سبل مبارك

صنعتها

لاهلها في اللحم والماء. - رجع الى كتاب بيان الشرع -.

(مسألة): ومن زرع في الحرم ما يؤكل وقعش ذلك فجائز فان

نبت في متوضاه او في مطهرته من غير ان يزرعه فلا يقعشه وان قعشه

-

196 -