الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٩يحضرني فيه حفظ، وعندي انه مما يؤكل، فان كان في الحل فلا حجر في ذلك وهو مباح، ولا بأس على المحرم ان أكله. وان كان في الحرم، فقد قيل: يجوز أكله فيما يخرج في بعض معاني قول اصحابنا، ولا ينزعه من
اصله، والله اعلم فانظر في ذلك
وقيل؛ من قطع من شجر الحرم شيئا كان محرما او غير محرم،
فعليه الجزاء؛ واختلفوا في الخطأ
فقال
من قال: فيه الجزاء في شجر الحرم.
وقال من قال: لا جزاء فيه، والخطأ ان كان يريد شيئا فيخطئ
وقيل في المحرم: يحطب او يقصف شيئا من الحطب، او يطأ على شيء من الحطب او الشوك او على شيء من الاشياء فيخرج الدم منه من موضع او من موضعين او اكثر، بلا ان يريد هو اخراج الدم ما يلزمه دم او اکثر؟
شيء
فعلى قول من يقول: عليه الجزاء في الخطأ، فعليه دم واحد.
•
وعلى قول من يقول: ان ليس عليه جزاء في الخطأ، فليس عليه
واما قولك: هل يجوز الطواف بعد حضور الوقت وقت صلاة العصر؟ ايجوز لي ان اطوف سبعة، او اركع ركعتين وانا بعد لم اصل الظهر ولا العصر لاني اجمع الصلاة؛ هل يجوز عندك ذلك؟، فاما الطواف، فعندي انه يجوز، واما الركعتان، فان كان وقت العصر قد
- 144 -