الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٠لرجل ثم قال: لا يجوز لاحد بعدك
(مسألة): والبدنة الخذع من الأبل فما فوقها، والخذع من البقر فوقها، ولا يجزي ما دون ذلك عن البدنة والله اعلم. والبدنة تجزي
عن سبعة وخمسة وثلاثة ولا تجزي عن اثنين ولا عن اربعة ولا عن وانما تجزي عن الوتر ولا تجزي عن الشفع
ستة
(مسألة): ومن جامع ابن جعفر، والشاة اذا انكسرت ثم جبرت فبلغت المرعى جازت ضحيته. واذا انكسر القرن فبقى منه ما تلويه الاصبع او الحبل جازت ضحيته. واذا بقي من ضروسها ما تقطف
به جازت ضحيته. واذا يبس ضرعها من علة حدثت بها، فان ن خرج منا من اللبن شيء ولو قل جازت ضحيته
•
وقال: ابو زياد رأيت في كتاب من كتب وراث في البقرة اذا قطع
ذنبها فبقي منه الثلث تذب به عن نفسها انها تجوز ضحية
٦٬٦٢٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.