بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١١

الباب الرابع والعشرون

فيما لا يجوز في الاضحية

ان يضحى

(ومن تأليف أهل المغرب وروي انه عليه السلام نهى بالشرماء من الماعز وهي المشقوقة الاذن على اثنين. ونهى عليه السلام ان يضحى بالخرقاء وهي التي في اذنها ثقب كبير مستدير. ونهى ان يضحى بالمقابلة قيل انها التي تقطع من اذنها شيء ويترك معلقا. ونهى ايضا ان يضحى بالمدابرة وهي التي يفعل مثل ذلك من وراء اذنها. ونهى ان يضحى بالجدعاء وهي المقطوعة الأذن، وقيل: هي المقطوعة الانف ونهى ان يضحى بالعضباء وهي المقطوعة الاذن عند بعض اصحابنا وقيل هي مقطوعة القرن وهو الصحيح.

ولا يجوز في الاضحية العوراء ولا العرجاء ولا مقطوعة الذنب، ولا مكسورة القرن، واجاز ذلك بعضهم اذا بقي من الذنب او القرن الثلث، ولا يجوز أيضا بالعجفاء وهي المهزولة التي لا يبقى أي لا مخ لها من الهزال، وقد قيل: انه يجوز ان يضحى ببقر الوحش. واما الظبي وغيره فلا. والصحيح ما ذكرناه اولا والله اعلم، واسأله التوفيق وهو

211 -