الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٢حسبي
،
انقضي
ومن غيره؛ من جامع ابن جعفر، وقيل: لا يذبح في الهدي والضحايا البتراء ولا العرجاء ولا العوراء ولا مقطوعة الاذن الى الثلث ولا الجرباء ولا العجفاء ولا مكسورة القرن الى المشاش. والماعز لا يجوز منها شيء حتى تثني وقال ابو عبدالله، عن ابي علي - رحمه الله -: ان الشاة اذا خلقت جدا لم تجز ضحية في جميع ذلك. والجداء يابسة الضرع والله
اعلم.
(مسألة): من جامع الشيخ ابي محمد ـ رحمه الله -: ولا يجوز
ان يضحى بالظبي لانه ليس من الاصناف المذكورة في الضحايا، ولا يجوز ان يضحى بالشرماء من الماعز وهي المشقوقة الاذنين، ولا بالخرقاء وهي التي في اذنها ثقب كبير مستدير، ولا المقابلة وهي التي يقطع من اذنها شيء ثم يترك معلقا، ولا المدابرة وهي يفعل بها مثل ذلك من وراء اذنها، ولا الجدعاء وهي المقطوعة الاذن. وهذا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه غير ما ذكره اصحابنا في كتبهم من العرجاء والعوراء، وغير
ذلك مما ورد النهي عنه والله اعلم.
- 212 -