بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٣

الباب الخامس والعشرون في الهدي والدماء والضحايا والجزاء

الدماء ضربان:

دماء ورد فيها النص وهي أربعة. جزاء الصيد وفدية الاذى ودم المتمتع ودم المحصور.

ودم ما لم يرد فيها نص، مثل دم الطيب واللباس والحمام وترك التكبير بالمزدلفة. وطواف الوداع والدفع من عرفة قبل غروب

الشمس

مكانا

(مسألة): ومحل البدن مكة اينما شاء منها، ومن سمى لهديه. قال الربيع: فهو من حيث سمى، ومن حلف بالهدي ولم يسم

فهو الى البيت العتيق

وقيل: ما لزم من دم غير المتعة فانه يجوز ذباحه بمكة ومنى في أشهر الحج وفي غير اشهر الحج فمتى ما ذبح أجزاء ذلك

قال الربيع: لا يجزي ان يتصدق من جزاء الصيد والنذر على

فقراء أهل الذمة

- 213 -